كل شيء، وأما التدبير فليس من الحوائج الأصلية، فتجب السعاية، وصار هو بمنزلة المريض إذا كان عليه دين، فاستولد جارية، ثم مات، تعتق الجارية، ولا سعاية عليها، ول دبر عتق، وعليه السعاية كذا ههنا.
[٥٢٨] قال:
وكذا لو كان له غلام ولد في ملكه، ومثله يولد لمثله، فقال: هذا ابني لزمه نسبه، وعتق، ولا سعاية عليه.
لأن هذا إقرار بالنبوة.
ولو كان له غلام لم يولد في ملكه، ومثله يولد لمثله، فقال: هذا ابني لزمه نسبه، وعتق، وسعى له في قيمته.
وهو بمنزلة المريض إذا وهب له ابنه، ثم مات وعليه دين فغن الابن يسعى في جميع قيمته، فيدفع إلى الغرماء.
وهذه المسألة مذكورة في كتاب الدعوى، ولها فروع.
[٥٢٩] قال:
ولو تزوج السفيه المحجور امرأة جاز النكاح.
لأن الهزل لا يؤثر في النكاح، فكذلك الحجر بسبب السفه،