للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أنه إذا كان رد على مهر مثلها بطلب الزيادة.

لأن الزيادة على مهر المثل لو وجبت، وجبت بالتزامه، لأنا حكمنا بصحة النكاح، ولا يجوز أن تجب بالتزامه، لأنه محجور عن التزام المال.

[٥٣٠] قال:

ولو طلق وقع الطلاق على امرأته.

لأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق فكذا الحجر بسبب السفه.

[٥٣١] قال:

ولو حنث في يمينه أجزأه الصيام، ولم يكن له أن يكفر من ماله.

لأنه إن أراد التكفير بالإطعام فلا يتم ذلك إلا بتسليم الطعام إلى الفقراء، ويده قاصرة، فلا يمكنه التسليم.

[٥٣٢] قال:

وإن أراد التكفير بالاعتاق، فإذا اعتق تجب على العبد السعاية، فيصير اعتاقًا بعوض، والاعتاق بعوض لا تتأدى به الكفارة.

وكذا لو ظاهر كان عليه الصوم.

لما قلنا.

فإنه اعتق مملوكًا له عن ظهاره جاز العتق، وكان على المعتق أن

<<  <  ج: ص:  >  >>