للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يجز في كفارة الظهار، وكذا كفارة القتل هو بمنزلة هذا، لما قلنا.

[٥٣٣] قال:

وأما زكاة المال فتجب عليه.

لأن الحجر بسبب السفه لا يؤثر فيه؛ لأن الحجر شرع نظرًا به، إبقاء لماله على ملكه، والإبقاء إنما يحصل بإخراج فدر الزكاة، قال الله تعالى:

{وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}.

فيلزمه أن يخرج قدر الزكاة من ماله.

[٥٣٤] قال:

وأما حجة الإسلام فتجب عليه إن استطاع إليه سبيلًا.

لكن المال الذي يحتاج إليه في الطريق لا يدفع إليه، فغنه يسرف فيه ويبذر، لكن يدفع إلى رجل ثقة ممن يحج معه،

<<  <  ج: ص:  >  >>