للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فينفق عليه في الطريق [بقدر حاجته].

وما لزمه في حجة من كفارة في شيء يصنعه في حجة أو إحصاره، فكل موضع شرع فيه الصوم كان هو في ذلك بمنزلة العبد الذي يحج بأمر مولاه.

وفي هدي الإحصار الصوم غير مشروع، وهو محتاج إلى التحلل عن الإحرام، فليزمه الهدي.

[٥٣٥] قال:

والمرأة المفسدة في ذلك بمنزلة الرجل.

فإن اختلعت نفسها من زوجها، أو قبلت الطلاق على مال من الزوج بعد ما حجر عليها القاضي، فإن الطلاق يقع، ولا يلزمها المال.

أما عدم لزوم المال فلأن الهزل يمنع التزام المال، فكذا الحجر بسبب السفه.

وأما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المقرون بمال يعتمد وقوعه وجود

<<  <  ج: ص:  >  >>