للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعينه، لم يكن هذا إخراجًا له من الحجر؛ كالمولى، إذا أمر عبده أن يبيع شيئًا بعينه، أو يشتري شيئًا بعينه، لا يكون إذنًا له في التجارة، ويكون هذا استخدامًا. فإذا وجد من القاضي لا يكون إطلاقًا له عن الحجر أيضًا.

والثالث: إذا أذن له في شراء البز خاصة كان هذا إطلاقًا له من الحجر؛ كما في المولى مع العبد، والوصي مع الصبي.

[٥٣٧] قال:

ولو قال القاضي بمحضر من أهل سوقه: قد أذنت له في التجارة، ولا أجيز عليه من ذلك إلا ما كان ببينة، أو بمعاينة من الشهود، فأما ما كان بإقرار، فلم أجزه، فهو كما قال.

فرق بينه، وبين العبد والصبي، فإنه لا يعمل هذا الاستثناء في حقهما، ويجب الدين عليهما سواء كان بمعاينة من الشهود أو الإقرار.

والفرق: أن حجر العبد عن التصرفات إنما كان لحق المولي، فإذا أذن له المولى فقد أسقط حق نفسه، فلا يعمل فيه الاستثناء.

وكذا حجر الصبي كان لنقصان رأيه، فإذا انضم رأي المولى إلى رأيه كمل رأيه تقديرًا، والتحق بالبالغ في حق ذلك التصرف، فلا يعمل فيه الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>