وأما ههنا فالحجر إنما يثبت بطريق النظر، وربما يكون النظر في أصل الأذن دون الوصف، فكان النظر في تقييد الأذن لا في الإطلاق فعمل هذا التقييد والاستثناء.
[٥٣٨] قال:
ولو أن قاضيًا حجر على رجل فاسد يستحق الحجر فجاء قاض آخر فأطلق حجره، وأجاز ما صنع، كان إطلاقه جائزًا.
وما صنع في ماله من شراء أو بيع قبل إطلاقه عنه، وبعد إطلاقه عنه [فإنه] يجوز لوجهين:
أحدهما: أن الأول ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه، بل هو فتوى منه، فكان للثاني أن لا يعمل به ويطلق.
والثاني: إن كان قضاء فنفس القضاء مجتهد فيه، فلا يكون حجة تامة، بل يتوقف على إمضاء قاض آخر.
فإن إمضاء نفذ، وصار قول القاضي الآخر بيانًا في محل مجتهد فيه، والبيان من الثاني في محل مجتهد [فيه قد] يكون بمنزلة القضاء في محل مجتهد [فيه]، واو قضى في محل مجتهد [فيه] ينفذ