للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضاؤه، فلا يكون للثاني أن ينقضه، فكذا إذا بين في محل مجتهد فيه لا يكون لثالث أن يرده.

فإن رد القاضي الثاني القضاء الأول بطل، فلا يكون للثالث أن ينفذه، وصار نظير هذا القاضي إذا قضى في حادثه، وهو محدد في قذف، فإن هذا القضاء لا يكون حجة حتى يتصل به الإمضاء من [القاضي] الثاني.

[٥٣٩] قال:

فإن رفع شيء من بيوعه إلى القاضي الذي حجر عليه فنقضها، وأبطلها، فعلى القاضي الثاني أن ينفذ قضاء الأول. فإن لم يفعل ذلك وأجاز أمر المحجور عليه، ثم رفع إلى قاضي آخر، فإنه ينبغي لهذا القاضي الثالث أن ينفذ ما صنع الأول، ورد ما فعل الثاني.

أما على الوجه الأول فلأن القاضي الأول لما نقض بيوعه، كان هذا قضاء؛ لوجود المقضى له والمقضي عليه، فنفذ، فليس للثاني أن يبطله.

وعلى الوجه الثاني لم يكن فسخ البيع مختلفًا فيه، فإذا قضى نفذ قضاؤه، فليس للقاضي الثاني أن يبطله.

<<  <  ج: ص:  >  >>