للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤٠] قال:

وهذا المفسد لماله لا يجوز بيعه.

وإن باع شيئًا من ماله وقبض ثمنه لم يكن للذي دفع إليه المال أن يرجع عليه بماله.

أطلق صاحب الكتاب جواب هذه المسألة.

ومحمد -رحمه الله- في كتاب الحجر قسم الجواب تقسيمًا فقال: أما أن يكون بيع رغبة، أراد به أن يكون فيه توفير النظر والمنفعة على المحجور عليه، أو لم يكن بيع رغبة، أراد به أن يكون في جانب السفيه محاباة.

فإن كان بيع رغبة، فالقاضي ينفذ ذلك البيع؛ لأن الحجر عليه إنما كان نظرا له، فإذا كان النظر في تنفيذ التصرفات، وجب على القاضي تنفيذ.

وإن كان فيه محاباة، رد البيع وأبطله.

فبعد ذلك، أما إن كان الثمن قائمًا، أو هالكًا، هلك في يده، أو ستهلكه.

فغن كان قائمًا، وجب عليه أن يرده إلى البائع؛ لأن سلامة الثمن باعتبار العقد، وقد بطل العقد، فلا يسلم له الثمن.

وإن كان هالكًا، فلا ضمان عليه.

لأن المقبوض إنما يصير مضمونًا [عليه] إما بالعقد أو

<<  <  ج: ص:  >  >>