للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقبض. والعقد قد انفسخ من الأصل، فلا يكون مضمونًا عليه بالعقد، والقبض حصل بإذن المالك، فلا يكون مضمونًا بالقبض.

وإذا استهلكه: فإن [كان] أنفقه في ما يحتاج إليه؛ بأن حج حجة الإسلام، وما أشبه ذلك [فإنه] يضمن المثل للدافع؛ لأن الحجر لا يؤثر ف الإنفاق على نفسه بالمعروف.

وإن استهلكه في ما لا يحتاج إليه، وصرفه إلى وجوه القبيح قال أبو يوسف: يضمن المثل.

وقال محمد: لا يضمن.

بناء على مسألة استقراض الصبي، والعبد المحجور إذا استقراضا مالًا واستهلكناه.

عن أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-: لا يجب الضمان على الصبي أصلًا، ولا يجب على العبد حتى يعتق.

وعند أبي يوسف -رحمه الله-: يجب الضمان عليهما في الحال.

إلا أن الخلاف في مسألة السفيه لا يتحقق على قول أبي حنيفة -رحمه الله-؛ لأن السفيه عنده كالرشيد في حق التصرفات، وإنما بتحقيق الخلاف بينهما؛ عند أبي يوسف -رحمه الله-: يجب الضمان،

<<  <  ج: ص:  >  >>