للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند محمد -رحمه الله-: لا يجب الضمان.

إلا أنه فرق بين هذه المسألة وبين مسألة العبد إذا استقرض واستهلك، فإن ثمة قال: يضمن بعد العتق، وههنا قال: لا يضمن وإن زال الفسق؛ لأن الامتناع ثمة كان لحق المولى وقد زال، وههنا لمعنى النظر.

وهذا المعنى لا يوجب الفرق بين الحالتين، فصار السفيه عنده في هذا الحكم بمنزلة الصبي.

[٥٤١] قال:

المحجور عليه إذا زوج ابنته أو أخته، وهما صغيرتان، فتزويجه باطل، ولا أراه وليًا.

فرق بين هذا وببن ما إذا تزوج بنفسه.

والفرق أن التزويج بنفسه محتاج إليه، وحاجته مستثناه عما يتناوله الحجر، أما ههنا فغير محتاج إلى تزويج الصغير، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>