للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصير مستثنى عما يتناوله الحجر، فبقى داخلًا تحت الحجر.

[٥٤٢] قال:

ولو أن رجلًا كان صالحًا، ثم فسد بعد ذلك، فحجر عليه القاضي، وقد كان إنسان اشترى منه شيئًا فاختلف المحجور عليه، والمشترى منه، فقال المشترى: اشتريته منك في حال صلاحك قبل الحجر عليك، وقال المحجور عليه: بل اشتريته مني في حالة الحجر، فالقول قول المحجور عليه.

لأن الشراء حادث، والحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات في الشراء حالة الحجر.

فإن أقاما جميعًا البينة، فالبينة بينة الذي يدعي الصحة.

لأنه يدعي الصحة، والآخر يدعي الفساد، فكانت بينة مدعي الصحة أولى.

لأنه اثبت (؟) بالبينة، فكانت بينته أولى.

ولو أطلق عنه القاضي، ثم اختلفا، فقال المشتري: اشتريته بعد ما أطلق عنك الحجر، وقال المحجور عليه، بل اشتريته مني في

<<  <  ج: ص:  >  >>