فكأنه أشار إلى مسألة معروفة في الكتب وهي: أنه إذا وقع الاختلاف بين الصبي وبين امرأته، أو أمته، أو المشتري منه، فقالت المرأة: طلقتني بعد ما بلغت، وقالت الأمة: اعتقتني بعد ما بلغت، وقال المشتري: اشتريت منك بعد ما بلغت، وقال الصبي: كان ذلك مني في حالة الصبا، فإن القول في هذه الفصول الثلاثة قول الصبي.
لأنه لما أضاف التصرف إلى حالة معهودة تنافي تلك الحالة جواز التصرف، يكون انكارًا، فينبغي أن يكون القول ههنا قوله أيضًا.
لكن جعل في الكتاب القول قول المشتري.
والفرق: أن الحجر في حق الصبي مطلق غير مقيد، فإذا أضاف التصرف إلى تلك الحالة وهي منافية صحة التصرف على الإطلاق جعل إنكارًا، فكان القول قوله.