للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وارثًا غيره جاز.

ولو قال: هذا وارثه لا وارث له غيره جاز ايضًا، والاول احوط.

[وكذا شهود الجرح إذا شهدوا، وقالوا: جرح هذا ولم يزل صاحب فراش حتى مات جاز].

ولو قالوا: انه مات من تلك الجراحة جاز ايضًا، والاول احوط.

[٥٩١]

ذكر عن ابن المبارك [انه] قال:

من غلبت حسناته على سيئاته قبلت شهادته.

لان من لا يكون معصومًا لا يخلو عن قليل الفساد، وان كان مصلحًا؛ لان الجواد قد يعثر، فلا يمكن اشتراط التحرز عن جميع المعاصي في عدالة الشهود، فيعتبر الغالب.

[٥٩٢] [قال]:

وقال اصحابنا: لا ينبغي للرجل ان يعدل الرجل إذا لم يختبره، ولم يعرف اموره.

لما روي ان رجلًا عدل رجلًا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:

<<  <  ج: ص:  >  >>