للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاصل فيه ما قلنا في الباب المتقدم.

[٥٩٦] قال:

ولو ان رجلًا نزل بين ظهراني قوم لم يعرفوه قبل ذلك، فأقام بين اظهرهم، لم يظهروا منه الا على خير، قال أبو يوسف اولًا إذا أقام كذلك ستة أشهر، وسعهم ان يعدلوه، ثم رجع، وقال: إذا مكث سنة ولم يعرفوا منه الا خيرًا، جاز لهم ان يعدلوه.

وجه قول الاول: ان الحاجة وقعت الى تبيين حال هذا الرجل، وحال الرجل انما تتبين لستة أشهر؛ الا ترى انا [قد] ذكرنا قبل هذا ان الشهود إذا عدلوا ثم شهدوا في حادثة أخرى، ان كان المتخلل قريبًا لا يعدلهم ثانيًا، وان كان بعيدًا يعدلهم ثانيًا، وقدروا تلك المدة بستة أشهر.

وجه قوله الآخر: ان الوقوف على حال الإنسانانما يكون بالتجربة، والمدة التي تصلح للتجربة سنة كما في العنين.

وهذا لان من الفرائض مالا يجب على الإنسان الا بعد كمال السنة؛ كالزكاة، فلابد من ان يمكث سنة حتى يعرفوا انه هل يمنع الزكاة، او يؤديها، فلهذا قدرنا بالسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>