ولو ان رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز، عدلا رجلًا عند رجل، ومع ذلك الرجل ان يعدل هذا الرجل الذي عدله الرجلان عنده إذا وقع في قلبه ان الأمر على ما قالا، لانهما لو عدلاه بين يدي المزكي يثبت المزكي التزكية ويبعث به الى القاضي، والقاضي يقضي به.
وكذا لو عدلاه بين يدي القاضي، فان القاضي يقضي به، ويقبل قولهما، ويسعه ان يقول: هو عدل، وان يعدله لو سأل [عنه] قاض آخر، اوإنسان، فجاز له ان يعدله أيضًا.
لكن هذا ما لم يتقادم العهد.
وحده ما قلناه.
هذا إذاعدله [عنده] رجلان.
وكذلك إذا عدله عنده رجل وامرأتان جاز له ان يعدله؛ لما قلنا.