فان لم يجد ذلك فيهم اختار من غيرهم ممن يثق به، فوصاه على اليتيم، واشهد له بذلك.
فإذا فعل أجرى عليه رزقًا لذلك.
ومتى أجرى أشهد له بالرزق.
لان لو لم يشهد له بالرزق لا يكون له حجة في ما يقبص من أرزاقه ليصدق.
وإذا أكل شيئًا مما رزق لا يضمن.
[٦١٨] قال:
فإذا جعله القاضي وصيًا على اليتيم جاز له في مال اليتيم ما يجوز للوصي من جهة الأب.
لان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب، فيجوز له ما يجوز للأوصياء، إلا ان القاضي متى استثنى التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء، حتى لا يملك التصرف في العقار.
والأب لو اوصى واستثنى التصرف في العقار لا يعمل هذا الاستثناء، حتى كان للوصي ان يتصرف في المنقول والعقار جميعًا.
لان ولاية الأب لا تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ لانه لا يجوز ان يكون أمينًا في بعض الأشياء دون البعض، فإذا أثبت لغيره [ذلك]