للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نبت مطلقًا كما كان له.

أما ولاية القاضي [فإنها] مما تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ فانه يجوز ان يقلده في بعض الأشياء دون البعض، فكذا يملك إثباته لغيره.

[٦١٩] قال:

وان لم يجعله وصيًا عليه، لكن جعله قيمًا عليه، فهذا القيم لا يملك التصرف بخلاف الوصي.

لان الوصاية إثبات ولاية التصرف له على الإطلاق، فملك التصرف على الإطلاق.

فأما القوامة [فإنها] عبارة عن الحفظ لا عن التصرف، فيملك الحفظ ولا يملك التصرف.

ولو اشترى هذا القيم ما لابد للصبي منه فالقياس ان لا ينفذ على اليتيم، لانه تصرف.

وفي الاستحسان ينفذ؛ لانه فوض إليه الحفظ، والصبي انما يبقى محفوظًا بالإنفاق عليه، وشراء ما لابد [له] منه، فكان هذا من باب الحفظ.

فان جعله القاضي في ما يحفظ ماله، ويزرع، ويؤاجر ضياعه ودوره، ويجمع غلاته، ويبيع ما كان له من غلة، اشهد له القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>