على ذلك أيضًا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي.
[٦٢٠] قال:
وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قومًا ثقاة.
لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض.
الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها.
فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع.
قيل: له في الأب روايتان:
في إحدى الروايتين يملك [ذلك].
وفي الأخرى لا يملك.
والوصي لا يملك.
لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد،