للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ذلك أيضًا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي.

[٦٢٠] قال:

وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قومًا ثقاة.

لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض.

الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها.

فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع.

قيل: له في الأب روايتان:

في إحدى الروايتين يملك [ذلك].

وفي الأخرى لا يملك.

والوصي لا يملك.

لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد،

<<  <  ج: ص:  >  >>