والأب والوصي لا يتمكنان [من الاسترداد متى شاءا]؛ فانه ربما يجحد، وربما يمكنهما الإثبات وربما لا يمكن.
فأما قول القاضي فملزم، فكان متمكنًا من الاسترداد متى شاء، فكان الاقراض منه انفع [له].
فإذا أقرض [ذلك] يكتب عليهم الصكاك ويخلدها في ديوانه.
لانه يحتاج الى حفظ قدر الدين، وربما ينسى.
ثم يتفقد أمور الذين يقرضهم أموال اليتامى، فان أحس بخيانة او إفلاس أخرج المال من يده.
لان القاضي لا يمكنه الاسترداد من المفلس، ومن الفقير؛ ألا ترى انه لم يكن للقاضي ان يقرض مال اليتيم مفلسًا في الابتداء، فكذا لا يكون له ان يبقى على المفلس مال اليتيم.