ولو أثبت الرجل عند القاضي حقًا بشهادة شهود عدول، فينبغي له ان يعلم ذلك الخصم المدعى عليه انه يريد القضاء عليه، فان أتى من ذلك بمخرج قبل منه.
لان شهادة المدعي انما تكون حجة إذا لم يأت المدعى عليه بحجة أخرى، تعارض حجة المدعي، وانما يتحقق العجز عن الإتيانإذاأعلمه القاضي بما يقضي، وطالبه بحجة تعارضه.
ثم اختلفوا في إعلامه انه كيف هو:
قال بعضهم: يقول للمدعى عليه: قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود، وعدلوا، وعرفتهم، وقد ثبت عندي ذلك، فأخرج عن حقه، ان لم يكن لك مخرج.
وان كان لك مخرج فأت به.
قال بعضهم: لا يقول هذا؛ لان قوله ثبت عندي يكون هذا حكمًا منه، لكن يقول: ان هؤلاء الذي شهدوا عليك بهذا الحق قد عدلوا،