للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبتت عندي شهادتهم، وانا عرفتهم، ووجب القضاء له عليك، فان خرجت عن حقه، او أتيت بالمخرج، وإلا وجهت القضاء له عليك.

وقال بعضهم بان قوله ثبت عندي لا يكون حكمًا منه.

[و] قد أفتى القاضي الإمام أبو عاصم انه يكون حكمًا منه، وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله-.

فعلى القاضي ان يتحرز عن هذا.

فإذا فعل ولم يأت [بالمخرج] في المدة التي ضرب له القاضي أجلًا، وسأل الطالب ان يحكم له عليه، ويسجل له بذلك سجلًا، فعل ذلك، وكتب السجل بنسختين، يدفع إحداهما الى الطالب والأخرى يخلدها في ديوانه.

لان الحق متى ثبت يحتاج المدعي الى الاستيفاء، وانما يمكنه الاستيفاء بحجة، فيدفع إليه إحدى النسختين؛ لتكون له حجة، ويخلد في ديوانه نسخة أخرى؛ لانه يمكن المدعي من استيفاء الحق، فينبغي ان تكون عنده حجة، حتى يجوز له ان يمكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>