للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٢٢] قال:

وكذلك لو ثبت الحق عليه بإقراره، يعلمه انه يقضي عليه.

لانه ربما يكون قد اوفاه او أبرأه.

فان أتى بالدفع، وإلا قضى عليه له ذلك كما لو ثبت [الحق] بالبينة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هذا إذا أقر فقال: بلى كان له علي هذا المال، لكن قضيته، او ابراني الان، يمكنه اني يأتي بالمخرج.

[٦٢٣] قال:

أما إذا أقر فقال: هذا الذي ادعى علي حق، وهو صادق في مقالته، لا يمكنه ان يأتي بالمخرج؛ لانه أقر بالواجب للحال صريحًا، فلا يمكنه ان يأتي بالمخرج.

فان أراد ان يسمي الشهود في القصة سماهم، فيكتب: ثبت عندي بشهادة شهود عدول [وهم] فلان وفلان سماهم، وهو أحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>