من بعض ما ثبت عنده [وعرض بنسخة السجل، وتدبره مرة بعد مرة، حتى لا يكون في سجله خلل.
لان السجل حكاية] ما جرى بين الخصوم كالصك، فيذكر في السجل جميع ما جرى ويعرض مرة بعد مرة، حتى لا يكون فيه خلل.
[٦٢٨] قال:
وإذا قال القاضي: ان فلانا هذا أقرد عندي ان لهذا الرجل عليه دينًا كذا وكذا، او أقر انه قتل فلانا ولي هذا عمدًا، او قال خطأ، او أقر بحق من الحقوق، فالقاضي مصدق في ذلك، مقبول قوله، مأمون عليه، له ان يحكم بذلك وينفذه.
والمسألة على وجهين:
إما ان أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه [عنه]؛ كالحد في باب الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوه، او لا يصح رجوعه [عنه]؛ كالقصاص، وحد القذف، والأموال، والطلاق،