ففي الوجه الاول: لا يقبل قول القاضي بالإجماع؛ لانهانما يحتاج الى الرجوع الى قول القاضي عند جحود الخصم، فإذا كان الخصم جاحدًا كان ذلك رجوعًا عن الإقرار.
وفي الوجه الثاني: يقبل قول القاضي؛ لان القاضي أمين، وليس بمتهم، بدلالة انه ينفذ قضاؤه، ولو كان متهمًا لما نفذ قضاؤه؛ ألا ترى انه في حق نفسه وولده لما كان متهمًا لم ينفذ قضاؤه وقول الأمين مقبول.
وروى ابن سماعة عن محمد انه لا يقبل قوله حتى ينضم إليه رجل آخر عدل.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
كان قول محمد كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في الابتداء، ثم رجع عنه، وقال: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه.
وقد بينا هذه الرواية في الجامع الصغير.
لكن ثمة روينا انه رجع وقال: لا يقبل مطلقًا، وههنا قلنا: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه، وهو المراد من الرواية المذكورة في الجامع الصغير.