وان أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال: قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعًا اللذين ذكرناهما، وله ان يحكم بخلاف الإقرار، لان رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا لا يعمل.
[٦٢٩] قال:
وإذا قدم الى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فانه يترجم له رجل ثقة، ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد -رحمه الله-: لا يجور، إلا ان يترجم له رجلانعدلان، او رجل وامرأتان.
والخلاف في الترجمة على قياس الخلاف في التزكية.
ثم علل لمحمد -رحمه الله- في الكتاب في اشتراط العدد فقال:
لان هذا بمنزلة الشهادة، لا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته.