للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار.

وان أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال: قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعًا اللذين ذكرناهما، وله ان يحكم بخلاف الإقرار، لان رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا لا يعمل.

[٦٢٩] قال:

وإذا قدم الى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فانه يترجم له رجل ثقة، ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد -رحمه الله-: لا يجور، إلا ان يترجم له رجلانعدلان، او رجل وامرأتان.

والخلاف في الترجمة على قياس الخلاف في التزكية.

ثم علل لمحمد -رحمه الله- في الكتاب في اشتراط العدد فقال:

لان هذا بمنزلة الشهادة، لا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>