لان القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكانه لم يسمعه.
ثم قول المترجم يقبل في الحدود وغيرها.
فان قيل: وجب ان لا يقبل؛ لان عبارة المترجم بدل عن عبارة الأعجمي، والحدود لا تثبت بالإبدال، ألا ترى انه لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي.
قيل له: كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل، لكن بطريق الأصالة؛ لانه يصار الى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار، فان القاضي قبل قبول الشهادة يبدأ بإقرار المدعى عليه، فيقول له: هل تقر بهذا او تجحد؟ وليست الشهادة ببدل عن الإقرار.
هذا هو الكلام في الأعجمي.
[٦٣٠] وأما الأخرس فان الأخرس إذا خوصم الى القاضي فأشار عنده، يعني عند القاضي بإشارة إقرار بطلاق او غيره، فان كانت تلك الإشارة معلومة معروفة عنه تجربة، انفذ ذلك عليه،