والقياس ان لا ينفذ على الأخرس شيء من الحكم بإشارته، وهو قول بعض الفقهاء.
وجه القياس ان علم القاضي لا يحيط بإشارته؛ لانه ربما يشير بشيء، فيعرف القاضي من ذلك خلاف ما يكون مقصودة، فلا يصح القضاء بإشارته، ولهذا لم يصح في الحدود في باب الزنى وفي باب الشهادة.
وجه الاستحسانانا لو لم نقبل إشارته، ولم نجعلها كالعبارة، أدى الىن يموت جوعًا؛ لانهإذا لم يبايع، ولم يعامل، يضطر، فيؤدي الى إتلافه.
لكن هذا إذا عرف القاضي إشارته.
فان لم يعرف [إشارته] فينبغي ان يستحضر من يعرف إشارته، وهم إخوانه، وأصدقاؤه، وجيرانه فيستحضر منهم من يعرف إشارته، حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا وكذا، وبهذه كذا، ويفسر ذلك ويترجم له، حتى يحيط علم القاضي بذلك.