للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينبغي ان يكون عدلًا مقبول القول.

لأن الفاسق لا قول له.

وهذا بخلاف حد الزنى.

لان الشرط في إيجاب حد الزنى الإقرار بلفظ الزنى، ولا يتصور ان يشير الأخرس الى شيء لم يوجد منه لفظة الزنى، بخلاف الشهادة؛ لان لفظة الشهادة شرط في باب الشهادة، ولا يتصور ان يشير الأخرس على وجه يوجد منه لفظة الشهادة، فلا تصح منه الشهادة، والإقرار بالزنى، فأما في سائر التصرفات فلا يعتبر اللفظ، فإذا أشار الى شيء، وهو إشارة معلومة معهودة منه يقبل ذلك منه، ويبنى عليه الحكم.

[٦٣١] قال:

ولو ان قاضيًا اودع مال اليتيم صيرفيًا، او تاجرًا، فجحد ذلك المودع، او مات، وتوي ذلك المال، لم يكن على القاضي في ذلك شيء.

لان القاضي امين في ما يصنع، والأمين لا يضمن.

[٦٣٢] قال:

ولو ان قاضيًا أقر عنده رجل لرجل بحق من الحقوق، فأثبت ذلك في ديوانه، ثم عزل القاضي عن القضاء، ثم ولي القضاء بعد ذلك ثانيًا، فقدم الطالب المقر في ذلك الحق الى القاضي، فانكر المطلوب ذلك الحق عند القاضي، فههنا ثلاثة فصول:

<<  <  ج: ص:  >  >>