وهذا لان في باب الشهادة لفظة الشهادة شرط، والقاضي لا يمكنه ان يشهد بين يدي نفسه ثم يقضي.
[٦٣٥] قال:
ولو ان رجلًا تقدم الى القاضي ومعه رجل، فقال للقاضي: انك قضيت لي على هذا الرجل بكذا وكذا من المال، او قضيت لي عليه بضيعة كذا وكذا، او بدراهم، او بحق من الحقوق، ولم يذكر القاضي ذلك، فأقام عنده شهودًا عدولًا يشهدون عنده، انه أشهدهم، انه قضى لهذا المدعي على هذا الذي معه بالحق الذي ادعاه، قال أبو يوسف -رحمه الله-: لا ينفذ ذلك ولا يحكم به، روى عنه الحسن بن زياد، ونسر بن الوليد.
وقال محمد -رحمه الله- ينفذ [ذلك] ويحكم به.
وهو قول إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وابن سماعة.
وهنا أربعة فصول
الفصل الاول هذا.
محمد -رحمه الله- يقول: أجمعنا ان الشهود لو شهدوا على