للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضية عند قاض آخر، فان القاضي الآخر ينفذ القضية، ويحكم بهذه الشهادة، فكذا إذا شهدوا على قضية عنده.

لان البينة في الموضعين جميعًا قامت على السبب الموجب للحق، وهو القضاء.

وأبو يوسف -رحمه الله- يقول: أجمعنا على ان الشهادة دون القضاء، والرجل إذا تحمل شهادة ثم نسي لا يسعه ان يشهد بقولهما، فأولىن لا يجوز القضاء بقولهما إذا لم يذكر ذلك.

الفصل الثاني: إذا وجد شهادة شهود في ديوانه وهو محتوم بختمه، مكتوب بخطه، او بخط نائبه، لكن لم يذكر تلك الشهادة.

عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يقضي بتلك الشهادة.

وعندهما: يقضي.

وكذا على هذا إذا وجد سجلًا في ديوانه [مختومًا بختمه] مكتوبًا بخطه، او بخط نائبه، فيه قضاؤه، او كتب في آخره بخطه: اني قضيت بهذه القضية، وانفذت القضاء بذلك، ولم يذكر.

عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يمضي ذلك حتى يتذكر.

وعندهما يمضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>