للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاول أظهر.

فعلى قول هؤلاء: هما لا يحتاجانالى الفرق بين الفصل الرابع وبين الفصل الثاني.

وعلى اولئك الذين قالوا لا يحل بالإجماع يحتاجانالى الفرق.

وعلى قول الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: أبو يوسف يحتاج الى الفرق.

والفرق وهو ان ما يكون في خريطة القاضي وتحت ختمه يؤمن فيه الزيادة والنقصان.

فأما الصك يكون في يد الخصم فلا يؤمن فيه الزيادة والنقصان.

ثم القاضي إذا علم بوجوب حق لإنسان على إنسان على إنسان فهذا على ثلاثة اوجه:

إما ان علم قبل تقلد القضاء.

او علم بعد ما تقلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه في

<<  <  ج: ص:  >  >>