او علم بعد ما تقلد القضاء في غير المصر الذي هو قاض فيه.
ففي الوجه الاول عند أبي حنيفة لا يقضي بذلك العلم، وعندهما يقضي.
وفي الوجه الثاني: يقضي في حقوق العباد بما يثبت مع الشبهات، وما يسقط، كالقصاص، وحد القذف، ولا يقضي في الحدود الخالصة لله تعالى؛ نحو حد الزنى، والسرقة، وشرب الخمر؛ لان حقوق الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين [قد] ساوى القاضي، ثم غير القاضي إذا وجد سكراناو رجلًا به إمارات السكر فانه ينبغي له ان يعزره؛ لأجل التهمة، ولا يكون ذلك حدًا.
وفي الوجه الثالث: نحو ما إذا خرج من المصر الذي هو فيه قاض لتشييع جنازة، او خرج الى ضيعة له، فعلم بسبب الحق، فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الوجه الاول.