للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينقضه؛ لأنه لا يصلح قاضيًا بالإجماع، فكان القضاء من الثاني مخالفًا للإجماع فكان باطلًا.

وأما إذا كان بعد التوبة، فلا ينفذ قضاؤه عندنا، لكن لقاض آخر أن ينفذه، حتى لو نفذه قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أني بطله، على عكس الفاسق.

وعند الشافعي رحمه الله ينفذ، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، وإنما كان ك ١ لك لأن نفس قضاء الفاسق وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة مختلف فيه.

وعندنا قضاء الفاسق ينفذ، وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة لا [ينفذ].

وعند الشافعي رحمه الله [الأمر] على العكس.

فكان القضاء فيهما مجتهدًا فيه، إلا أن يكون القضاء منهما في محل الاجتهاد.

فإذا قضى الفاسق ثم رفع إلى قاض آخر فأبطله كان قضاء الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>