للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في محل الاجتهاد فنفذ، حتى أنه لو رفع إلى قاض ثالث ونفذ قضاءه، ثم رفع إلى قاض رابع، أبطل قضاء الثالث، ونفذ قضاء الثاني.

وكذا المحدود في القذف على عكس هذا.

[٦٤١] قال:

ولو أن رجلًا وطئ أم امرأته أو ابنتها، فخاصمته زوجته في ذلك إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال، فقضى بالمرأة لزوجها، ثم أن المرأة بعد ذلك رفعت زوجها إلى قاض آخر يرى أن ذلك يحرمها على زوجها، فإنه ليس لهذا القاضي الثاني أن يبطل قضاء الأول، بل ينفذ ذلك ويصيرها إلى زوجها.

لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء، والأحاديث فيه مختلفة، فإذا قضى فيه نفذ قضاؤه بالإجماع، فلا يكون لأحد بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>