للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا أن يبطله، فإذا قضى الثاني بخلاف ذلك كان هذا القضاء مخالفًا للإجماع فكان باطلًا.

ثم هل يحل للزوج المقام معها؟

فهذا على وجهين:

أما أن يكون الزوج جاهلًا.

أو يكون عالمًا.

ففي الوجه الأول يتبع في ذلك رأي القاضي؛ فإن قضى بالمرأة له نفذ قضاؤه، فحل له المقام معها من غير شبهة، وهي مسألة الكتاب.

وإن قضى بتحريمها نفذ قضاؤه، ولا يحل له المقام معها.

وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين:

أما أن قضى عليه بأن كان لا يرى وطء الأم محرمًا لها، والقاضي قضى بتحريمها، أو قضى له بأن كان هو يرى وطء الأم محرمًا، والقاضي قضى بالمرأة له، وهي مسألة الكتاب.

ففي الوجه الأول: ينفذ القضاء عليه بالإجماع، فيتبع رأي القاضي، فلا يحل له المقام معها.

وفي الوجه الثاني، وهي مسألة الكتاب: اختلفوا فيه:

قال أبو يوسف رحمه الله: لا ينفذ القضاء، فيتبع رأي نفسه حتى لا يحل له المقام معها، وهو قول صاحب الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>