النكاح، ثم تحول الرجل عن رأيه، وصار ممن يرى ذلك الطلاق واقعًا، ثم تزوج امرأة أخرى، فإنه يمسك المرأة الأولى، ويفارق الثانية؛ لأن هذا القضاء له، لكن هذا القضاء ببطلان الطلاق في المرأة الأولى نفذ؛ لأنه وافق رايه، فكان في زعمه أن القاضي مصيب، والقضاء متى نفذ في محل الاجتهاد لا ينقض.
أما في حق المرأة الثانية، فالقاضي ما قضى ببطلان الطلاق في حقها، فيبني الأمر على رأي نفسه.
وكذا على هذا إذا أطلق امرأته ببعض ألفاظ الكنايات، ثم راجعها، فحاصمته امرأته، فرفعته إلى قاض آخر يرى ذلك الطلاق رجعيًا، فقضى بالرجعة، ثم رفعته بعد ذلك إلى قاض يرى ذلك بأننا، فإنه ينفذ القضاء الأول، ويمضيه؛ لما قلنا.