للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: السلم في الحيوان.

ومنها: طلاق المكره.

ومنها: القضاء بقول القافة.

ومنها: القضاء بالعتق في القرعة في إعتاق المريض عبدًا بغير عينه.

ومنها: القضاء برد المنكوحة بالعيوب الخمسة.

فالقضاء في هذه المواضع ينفذ سواء قضى بالجواز أو بالرد؛ لأنه مجتهد فيه.

فإذا رفع إلى قاض آخر فإنه ينفذ قضاء الأول ويمضيه.

[٦٤٣] قال صاحب الكتاب:

وكل ما قضى به قاض مما لم يخالف الكتاب والسنة، فرفع ذلك إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه، ويحكم به.

فإن كان بخلاف الكتاب والسنة أبطله، وليس ينفذ قضاء قاض

<<  <  ج: ص:  >  >>