للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خالف الكتاب والسنة بحديث شاذ.

يريد بهذا: أن القاضي إذا اعتمد حديثًا شاذًا فقضى به، وكان هذا الحديث خلاف الكتاب لا ينفذ قضاؤه، ولكل قاض رفع إليه ذلك القضاء أن ينقضه؛ لأن الحديث الشاذ لا يجوز نسخ الكتاب به، فكان قضاؤه هذا مخالفًا للكتاب، فكان باطلًا.

فأما إذا قضى بالسنة المتواترة، وكان ذلك مخالفًا للكتاب كان نافذًا.

لأن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز.

[٦٤٤] قال:

وكذلك إذا قضى بالسنة المشهورة.

لأن السنة المشهورة التي تلقتها العلماء بالقول والعمل بها مما يجوز نسخ الكتاب بها، نحو قوله عليه الصلاة والسلام:

"لا تنكح المرأة على عمتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>