للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث فيه شاذ لا يجوز العمل به على مخالفة كتاب الله تعالى، فلم يعتبر الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله، وإنما اعتبر الاختلاف بين المتقدمين، والمراد من المتقدمين الصحابة -رضي الله عنه-م ومن كان معهم، ولم يقض أحد من المتقدمين بشاهد ويمين إلا مروان بن الحكم، وفعله مما لا يؤخذ به، فلا يكون هذا مجتهدًا.

وأما الثاني وهو القتل بالقسامة، فيريد به أن القتيل إذا وجد في محلة، وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة، والعهد قريب من حين الدخول في المحلة إلى أن يوجد قتيلًا، فعيّن ولي القتيل في

<<  <  ج: ص:  >  >>