للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحلة رجلين إنهما قتلاه، وحلف على ذلك:

فعند مالك رحمه الله وهو قول الشافعي في القديم يقضي القاضي له بالقود.

وعندنا لا يقضي بذلك.

فإذا قضى به ثم رفع إلى قاض آخر ينقض هذا القضاء؛ لأن هذا القضاء يخالف الإجماع، لما أن مالكًا لم يكن موجودًا في الصحابة، فلا يكون قوله معتبرًا.

والدليل عليه: أن أول من قضى بالقود بالقسامة معاوية، فلم يكن مختلفًا بين الصحابة، فكان القضاء مخالفًا للإجماع، فكان للثاني أن ينقضه.

وأما الثالث فما ذكر صاحب الكتاب من الجواب [فعلى] قول محمد.

وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] فلا ينقض؛ لأن الصحابة اختلفوا في جواز بيعها، ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>