للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحابة متى اختلفوا في شيء، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل ينسخ الاختلاف الذي كان بين الصحابة بإجماع التابعين؟

عندهما: لا [ينسخ].

وعنده: ينسخ.

فكان القضاء عندهما في محل الاجتهاد، فيكون نافذًا فلا يكون للثاني أن ينقضه.

وعنده يخالف الإجماع، فكان للثاني أن ينقضه.

[٦٤٦] قال:

ولو قضى قاض بمال بقسامة كان للقاضي الثاني أن يبطله ولا ينفذه.

يريد به أن مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس، فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف

<<  <  ج: ص:  >  >>