للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للكتاب: قال الله تعالى:

{ولا تزر وازرة وزر أخرى}.

وهذا القياس فاسد.

لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفًا للإجماع، فكان باطلًا، فكان للثاني أن ينقضه.

[٦٤٧] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.

لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة -رضي الله عنه-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة -رضي الله عنه-اأنها قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>