للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى قول الحسن البصري: إذا أوقع الثلاث -إن كان- يقع واحدة.

لكن كلا القولين باطل.

لأنه مخالف للكتاب: قال الله تعالى:

{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} الآية من غير فصل، والمراد به الطلقة الثالثة.

فمن قال لا يقع شيء، أو تقع واحدة، فقد أثبت الحل للزوج الأول بدون الزوج الثاني، وهو مخالف للكتاب.

فإذا قضى القاضي به لا ينفذ.

إذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله.

[٦٥٦] قال:

ولو أن قاضيًا ضرب [رجلًا] حدا في تعريض أبطلت الحد على المضروب، وأطلقت شهادته.

لأن هذه المسألة، وإن كانت مختلفًا فيها بين عمر وعلي رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>