للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عنهما، وصورتها: أن الرجلين إذا تخاصما فقال أحدهما: أما أنا فلست بزان، فعند عمر -رضي الله عنه- يحدّ، وعند علي -رضي الله عنه- لا يحد.

لكن قول عمر ههنا مهجور؛ لأنه مخالف للكتاب، فإن الحد في الكتاب معلق بالرمي، قال الله تعالى:

{والذين يرمون المحصنات … }.

والرمي لم يوجد، فلم ينفذ القضاء.

فمتى رفع إلى قاض آخر يرى ذلك القضاء باطلًا، فإنه ينقض قضاء الأول، ويجعل المحدود جائز الشهادة.

[٦٥٧] قال:

ولو أن قاضيًا قضى في العنين، بأن لا يؤجل العنين حولًا، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل هذا القضاء، ويؤجل العنين حولًا.

لأن عند بعض العلماء، وإن كان لا يؤجل العنين، لكن هذا فول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء، ثم ينفذ، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>