كانت المسألة مختلفة، فكذا ههنا، بخلاف الوجه الأول من المسألة.
لأن في ذلك الوجه نقل عن المتقدمين أنهم كانوا على هذا القول، وما تناظروا، وما أجمعوا على انعدام قول آخر، فإذا ظهر قول بخلاف ذلك القول من المتأخرين صارت الحادثة مختلفة، فإذا قضى القاضي بأحد القولين كان القضاء في محل الاجتهاد فنفذ.
[٦٥٨] قال:
أن رجلًا له على رجل مال، وطالبه به، فقال له: إن لم أقض مالك اليوم فامرأتي طالق ثلاثًا، أو قال: فعبدي حر، فتغيب عنه الطالب، فخشى المطلوب أن يحنث، وأتى الحاكم بالمال، وأخيره بالقضية، فنصب له القاضي وكيلًا، وأمره بقبض المال للطالب، وحكم بذلك ثم رفع إلى حاكم آخر: