للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الناطفي في الواقعات وقال:

ذكر في كتاب الحسن بن زياد أن القاضي ينصب وكيلًا عن الغائب، ويقبض ما عليه ولا يحنث.

قال الناطفي: وعليه الفتوى.

وكذلك لو قدم رجل رجلًا إلى القاضي فقال: لأبي على هذا الرجل ألف درهم، وأبي غائب، وأخاف أن يتوارى هذا، فرأى القاضي أن يجعله وكيلًا لأبيه، فجعله وكيلًا لأبيه، وقبل بينته على المال، وحكم بذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه لا يجيزه.

لأن هذا ليس بقضاء على الغالب.

أما في الفصل الأول فلأن القضاء على الغائب إنما يكون إذا قامت البينة، وادعى حقًا على الغائب، فحينئذ تكون المسألة مختلفة.

فعندنا لا ينصبّ القاضي عنه وكيلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>