للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الامام شمس الائمة السرخسي في شرح هذا الكتاب، قول محمد مع قول ابي يوسف.

وجعل القاضي الامام أبو الحسن هذه المسألة فرعًا لمسألة أخرى ذكرناها في الباب الرابع وهي ان القاضي إذا كان عالمًا بمذهب نفسه وقضى بمذهب بعض الفقهاء، فعلى قول ابي حنيفة -رحمه الله ينفذ، وعلى قولهما لا [ينفذ].

وبيان مسألة الكتاب فيمن قال لامرأته: انت خليّة، او برية، او بائن، والقاضي ممن يرى ان ينوي في ذلك كما هو مذهبًا فجعلها ثلاثًا، وأبانها منه، ثم تبين له مذهبه قال أبو حنيفة -رحمه الله- يمضي ذلك القاضي.

وقالأبو يوسف ومحمد: لا يمضي والزوج خاطب.

وهما يقولان: انه قضى بما هو باطل عنده، فلا ينفذ؛ كالمتوضئ إذا اقتدى بالتيمم، ثم رأى الماء في خلال الصلاة، فسد اقتداؤه؛ لان عنده ان الامام على الخطأ.

وكذلك بالمقتدي إذا رأى على ثوب الامام نجاسة أكثر من قدر

<<  <  ج: ص:  >  >>