للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدرهم.

وكذلك المقتدي إذا ظن على ثوب الامام نجاسة ولم تكن.

وكذلك ان كان على الامام فائتة حديثة لا يتذكرها والمقتدي يتذكرها.

فدل ان العبرة لما عنده.

وأبو حنيفة -رحمه الله- يقول بان هذا القضاء حصل في محل الاجتهاد فوجب ان ينفذ.

وهذا لان الحادثة إذا كانت مختلفة بين الصحابة، والصواب لا يعدوهم، بل بينهم، لكن كل واحد منهم يرجح الصواب في رأي نفسه، ولا يقطع القول بان ما ادى اليه اجتهاد صاحبه خطأ، بل يعتقد رجحان جانب الصواب في اجتهاده، فلا يتبين ان قضاءه ذلك خطأ بيقين؛ فلا يكون مردودًا.

والله أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>