للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد، ان كان جاهلاً حل له وطؤها؛ لانه يتبع الظاهر، وليس يكلف ما في الباطن.

هذا كما قال في كتاب البيوع: لو اشترى أمة من رجل، فظهر ان البائع لم يكن مالكها وقد وطئها المشتري لا يوصف بان وطأها كان حرامًا، وان كان عالمًا لا يحل له.

واما الزوج الاول فعند ابي حنيفة لا يحل له وطؤها في الظاهر والباطن.

وعند ابي يوسف ومحمد: لا يحل له وطؤها في الظاهر؛ لان في الظاهر عند القاضي والناس الفرقة واقعة، فلو وطئها يكون زانيًا عندهم؛ فيقيمون عليه الحد.

واما في الباطن عند محمد فيحل.

وعند ابي يوسف لا يحل.

محمد مر على أصله.

وأبو يوسف يقول بان الفرقة واقعة عند ابي حنيفة، فصار قول ابي حنيفة شبهة.

وهذا كما قال محمد -رحمه الله- في كتاب النكاح: إذا تزوج امرأة بغير ولي، ثم طلقها ثلاثًا، ثم تزوجها بعد ذلك اكره له ان يطأها قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>