للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحلل كقول ابي حنيفة.

[٦٨١] قال:

ولا بأس للزوج بعد انقضاء العدة اربعًا احداهن اختها.

وهذا قول ابي حنيفة -رحمه الله-.

لان الفرقة قد وقعت، وقد انقضت العدة، فلا يؤدي غلى الجمع بين خمس نسوة، ولا بين اختين.

[٦٨٢] قال:

ولو تزوجها الثاني على ما وصفها، ودخل بها، وفارقها، وانقضت المدة فلا بأس بان يتزوجها الاول.

اما عند ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد فلان نكاح الاول قائم، وكان تزوج الاول مرة اخرى امساكًا لها بحكم النكاح القديم، لكنهما يجددان حتى لا يتهما في الناس.

وعند ابي حنيفة وابي يوسف اولاً، لانه نفذ قضاء القاضي بالفرقة بالثلاث، فإذا تزوجها الثاني بعد انقضاء العدة من الاول، ووجد الدخول تبث الحل للأول.

فإذا تزوجها بنكاح جديد كانت حلالاً له.

هذا إذا فارقها الزوج بطلاق باختياره، فأماإذا شهد الشاهدان على

<<  <  ج: ص:  >  >>